الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

مرسوم تنفيذي رقم 23-361 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023،

يحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وقائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب.

المادة الأولى : يـهـدف هـذا المـرسـوم إلى تحـديـد قـائـمـة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا، وكذا قـائـمـة الـقـطـاعـات والمستخدمين والـوظـائـف الـمـمـنـوع عـلـيـهـم الـلـجـوء إلى الإضراب، تطبيقا لأحكام المادتين 62 و 67 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في3 ذي الحجـة عـام 1444 الـمـوافـق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بـالـوقـايـة مـن النـزاعـات الجـمـاعـيـة للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

الفصل الأول قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل

التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة إجباريا

المادة 2 : تضـم قـائـمـة قـطـاعـات الأنشـطـة الـتـي تـتـطـلـب أدنى من الخدمة إجباريا والمذكورة في أحكام تنفيذ المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :

- المصـالـح الـعـمـومـيـة للصـحـة والـمـداومـة والاستعجالات وصرف وتوزيع الأدوية ومـخـابـر الـتـحـالـيـل الـطـبـيـة،

- المصالح المكلفة بإنتاج وتمويـن وتـوزيـع الـمـواد الصحية، لا سيمـا الـمـواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، - مصالح الإدارة الـعـمـومـيـة الـتي تـتـولى الأنشطة الدبلوماسية

للدولة،

- مصالح إدارة العدالة،

- مصالح الشحن والتفريغ بالموانئ والمطارات ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني،

- مـصـالـح الـدفـن والـمـقـابـر ،

- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة والبث الإذاعي والتلفزي والمصـالـح الـمـرتـبـطـة مـبـاشـرة بـإنـتـاج الـطـاقـة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذا المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة،

- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمحروقات والـمـواد البترولية والماء ونقلها وشحنها وتوزيعها، - مـصـالـح الـبـلـديـة لـرفـع الـنـفـايـات في الـهـيـاكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية، بما فيها الصحة النباتية والبيـطـريـة العاملة في الحدود والموانئ والمطارات والمصالح البيطرية العمومية والخاصة ومصالح التطهير،

- مصالح إزالة أو نقل أو تخزين أو معالجة أو تحويل أو التخلص من النفايات المنزلية وكل النفايات الناجمة عن المنازل وكذا النـفـايـات الـمـمـاثـلـة الناتجة عن النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل طبيعتها ومكوناتها تشبه الـنـفـايـات المنزلية، التابعة للبلدية والقطاعات الأخرى المعنية،

- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج لدى بنك الجزائر والـبـنـوك الـتـجـاريـة،

- المصالح الإدارية للضرائب والخزينـة الـعـمـومـيـة والرقابة الميزانياتية، والمصالح الإدارية المسؤولة عن تطبيق التشريع والـتـنـظـيـم الـجـمـركيين وتحصيل الحقوق والـرسـوم عند الاستيراد والـتـصـديـر ، والـمـصـالـح الإداريـة لـلأمـلاك الـوطـنـيـة والـحـفـظ

العقاري،

- مصالح شركات التأمين ضد الأخطار،

- مصالح استقبال وحماية ومرافقة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة المسعفة والمعرضة للخطر،

- المصـالـح الـمـرتـبـطـة بـأمـن وسائل النقل، لا سيما الأرصاد الجوية والإشارة البحرية والسكك الحديدية، ومنها حراسة حواجز المقاطع ومصـالـح الـنـقـل والـمـواصـلات السلكيـة واللاسلكيـة الـمـرتـبـطـة مـبـاشـرة بـحـمـايـة الأرواح البشريـة وعمليات الجر أو إنقاذ السفن،

النقاط

- المصالح المرتبطة بتلقين البرامج البيداغوجية وصب واجـتـمـاعـات مـجـالـس الأقسام والمداولات والامـتـحـانـات المدرسية والمهنية ذات الطابع المحلي والجهوي والوطني طوال فترة إجرائها، بما فيها أشغال تصحيح هذه الامتحانات في جميع هياكـل قـطـاعـات الـتـربـيـة الـوطـنـيـة والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي،

- المصالح المرتبطة بخدمات الإطعام والإيواء والنقل والصحة في جميع هياكل قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي،

- مصالح النقل البري وعن طريق السكك الحديدية والجـوي والبحري، بما في ذلك مصالح الطرق السيارة وملحقاتها، والموانئ والمطارات والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية الخاصة بـالـمـسـافـريـن

- مصالح البريد والبريد السريع ومكاتب البريد والمراكز المالية ومراكز الفرز ومراكز التوزيع، ومصالح الاتصالات

والاتصالات عبر الساتل والاتصالات بالهاتف النقال،

- المصالح الفلاحية، والمصالح المكلفة بإنتاج وتموين وتـوزيـع الـمـواد الغذائيـة ذات الاسـتـهـلاك الـواسع، والمصـالـح الإداريـة لـمـراقـبـة الـنـوعـيـة وقمع الغش والمفتشيات ومـخـابـر قمع الغش،

- مـصـالـح صنـاديـق الـضـمـان الاجـتـمـاعـي والتعاضديـات الاجتماعية ومفتشية العمل،

- مصالح إدارة البلدية المكلفة بـالـحـالـة الـمـدنـيـة.

المادة 3 : يـتـم تحـديـد مـنـاصـب الـعـمـل الضروريـة لـحـسـن الخدمة والحفاظ على استمراريتها والمرتبطة بقطاعات

سير

بموجب

الأنشطة المنصوص عليها في أحكام المادة 2 أعلاه ، كما يأتي : اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل بين المستخدم أو ممثله وممثلي العمال في القطاع الاقتصادي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. و في حالة غياب اتفاقية أو اتفاق جماعي، يحدد وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، مناصب الـعـمـل الـمـذكـورة أعلاه، بعـد اسـتـشـارة الـمـنـظـمـات النـقـابـيـة الأكثر تمثيلا أو ممثلي العمال المـنـتـخـبـين، حسب الحالة،

و

- مـن قـبـل وزيـر الـقـطـاع المعني في قـطـاع الـمـؤسـسـات والإدارات الـعـمـومـيـة والـمـرافـق الـعـمـومـيـة، بـعـد اسـتـشـارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا أو ممثلي العمال المنتخبين،

الحـالـة.

لا يمكن أن يقل الحد الأدنى من الخدمة المنصوص عليه أعلاه، عن 30% مـن مـجـمـوع الـعمـال المعنيين بالإضراب.

حسب المادة 4 ܟܢ ضمان حد أدنى من الخدمة، إجباريا، في حالة الشروع في إضراب عن العمل في ميادين الأنشطة التي يمكن أن يضر انقطاعها الجزئي أو الكامـل بـاسـتـمرار نشاطات المرافق العمومية الأساسية أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية، لا سيما في تمويـن الـمـواطـنـيـن عبـر كـل الـتـراب الـوطـنـي بـالـمـنـتـجـات الغذائية والصحية والطـاقـويـة أو المـحـافـظـة على المنشآت والأملاك المـوجـودة.

:

المادة 5 : يتم تبليغ العمال المعنيين بتنفيذ الحد الأدنى من الخدمة شخصيا، إما بأمر خدمة موقع من طرف وزير القطاع المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، أو بمقرر من المستخدم أو ممثله، وذلك بكل وسيلة قـانـونـيـة، في مساكنهم أو في مقر الـمـنـظـمـة النقابية التمثيلية المعنية، عند الاقتضاء ، وعن طريق الإلصاق في أماكن العمل.

المادة 6 : يـجـب عـلـى المـسـتـخـدم أن يضـع تحـت تـصـرف الـعـمـال الـمـعـنـيـين بـالحـد الأدنـى مـن الـخـدمـة الإجبـاري، كـل

الوسائل الضرورية لإنجاز مهامهم في إطار هذه الخدمة. المادة 7 : يتقاضى المستخدمـون المـعـنـيـون أجورهـم عـن أداء عـمـلـهـم في إطـار تـنـفـيـذ الـحـد الأدنى من الخدمة خلال الإضراب، طبقا للتشريع والتنظيـم الـمـعـمـول بـهـمـا.

الفصل الثاني تحديد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب

المادة 8 : تـشـمـل قـائـمـة الـقـطـاعـات المـعـنـيـة بـالـمـنـع مـن اللجوء إلى الإضراب، مـجـالات الدفـاع والأمـن الـوطـنـيين والقطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة أو الحفاظ على المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيوية للأمة. كما تهدف أيضا إلى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والسكان والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو بالإمكان أن يؤدي الإضراب من خلال آثاره إلى أزمة خطيرة.

تشمـل هـذه الـقـطـاعـات، لا سيمـا مـصـالـح الـعـدل والداخليـة والـحـمـايـة الـمـدنـيـة والـشـؤون الخارجيـة والـمـالـيـة والـشـؤون الدينيـة والـطـاقـة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.

المادة 9 : تشمل قـائـمـة المستخدمين والوظائف للقطاعات المذكورة في أحكام المادة 8 أعلاه أو الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة والـمـمـنـوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، ما يأتي :

- القضاة،

- الـمـوظـفين المعينين بمرسوم أو الـمـوظـفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،

- مستخدمي مصالح الأمن،

- أعـوان الأمـن الـداخـلـي المكلفين بمهمـة حـمـايـة الـمـواقـع والمؤسسات،

- مستخدمي مصالح الحـمـايـة الـمـدنـيـة

- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية الوزارتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية، - الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك، - أسلاك إدارة السجون،

- أئمة المساجد،

- مراقبي الملاحة الجوية والبحرية، - العاملين في المـؤسـسـات الـتـي تحـتـوي عـلى مـنـشـآت حساسة واستراتيجية،

- مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد في الـمـنـظـومـة الـوطـنـيـة الكهربائية والشبكات الـطـاقـويـة - الأعوان الـمـنـتـمـين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،

- مديري المؤسسات العمومية للتربيـة الـوطـنـيـة ومـوظـفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين. المادة 10 : تراجع القـائـمـتـان المذكورتان في أحكام المادتين 2 و9 أعلاه، عند الاقتضاء، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بنفس الأشكال.

المادة 11 : يـؤدي عـدم احـتـرام أحكـام هـذا المـرسـوم إلى تطبيق العقوبات وفقا للتشريع والتنـظـيـم الـمـعـمـول بـهـمـا. المادة 12 : ينـشـر هـذا المـرسـوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 ربيـع الـثـانـي عـام 1445 الـمـوافـق 17

أكتوبر سنة 2023.

أيمن بن عبد الرحمان